Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 16, halaman 430

  1. ٨٩ - كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم وإثم من أشرك بالله، وعقوبته في الدنيا والآخرة
  2. ٤ - باب إذا عرض الذمي أو وغيره بسب النبي ﷺ ولم يصرح، نحو قوله: السام عليك

مؤوّلون في الزكاة بأن المأمور بإعطائها له مَنْ كان صلاتُه سكنًا لهم، ومثل هذه الشبهة تقتضي التوقف في قتالهم، وأن الجواب: أن الذين قاتلهم صنفان: مرتدون؛ كأصحاب مُسيلمة، وصنف منعوا الزكاة، فهم أهلُ بغي، وفيهم قال عمرُ ما قال، فأجابه أبو بكر بما رجع به عن ذلك، فهذه الرواية مختصرة من الروايات المصرحة بالزكاة فيها.

(فعرفت)، أي: بالدليل الذي أتى به الصديق وغيره؛ إذ لا يجوز للمجتهد تقليدُ المجتهد.

وفيه: مناظرة أهل العلم، ووجوب الزكاة في السخال، والفِصال، وإجزائها إذا كان المخرَج عنه صِغارًا.

* * *

٤ - باب إِذَا عَرَّضَ الذّمِّيُّ أو وَغَيْرُهُ بسَبِّ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يُصَرِّحْ، نحْوَ قَوْلِهِ: السَّامُ عَلَيْكَ

(باب: إذا عَرَّضَ الذِّمِّيُّ)

التعريضُ: خلافُ التصريح، والاتفاق على أن من سبَّ النبيَّ ﷺ، كفر، فيُقتل به المسلمُ والذميُّ.

٦٩٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 430 (SanadKitab #18103, hlm. urut 8213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.