Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 16, halaman 477

  1. ٩١ - كتاب الحيل
  2. ٣ - باب في الزكاة، وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة

باب أولى، فيمتنع حينئذ أن يعمل بمفهوم المخالفة فيه، وهو أن لا يفلح إن تطوع؛ لأن شرطه أن لا يكون ثَمَّ مفهوم موافقة، وسبق شرح الحديث في (كتاب الإيمان) أول "الجامع".

(وقال بعض الناس) يقتضي -على اصطلاحه بإيراده الحنفية- اختصاصَه بهم؛ ولكن الشافعي وغيره يقولون بذلك أيضًا، إلا أن يريد بقوله: (عنهم): أنه لا شيء عليه [على] الإطلاق، فيقال: غيرهم، وإن قال: لا زكاة؛ لكن يقول بلوم من يفعل ذلك.

قلت: إنما يلامُ إذا كان حرامًا، ولكن هو مكروه.

* * *

٦٩٥٧ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ، فَيَطْلُبُهُ وَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ"، قَالَ: "وَاللهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يَبْسُطَ يَدَهُ فَيُلْقِمَهَا فَاهُ".

٦٩٥٨ - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ لَمْ يُعْطِ حَقَّهَا، تُسَلَّطُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تَخْبِطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا".

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي رَجُلٍ لَهُ إِبِلٌ، فَخَافَ أَنْ تَجبَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، فَبَاعَهَا بإبِلٍ مِثْلِهَا، أَوْ بِغَنَمٍ، أَوْ بِبَقَرٍ، أَوْ بِدَرَاهِمَ، فِرَارًا مِنَ الصَّدَقَةِ، بِيَوْمٍ، احْتِيَالًا: فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ، وَهْوَ يَقُولُ: إِنْ زَكَّى إِبِلَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ الْحَوْلُ بِيَوْمٍ أَوْ بِسَنَةٍ، جَازَتْ عَنْهُ.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 477 (SanadKitab #18103, hlm. urut 8257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.