Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 16, halaman 478

  1. ٩١ - كتاب الحيل
  2. ٣ - باب في الزكاة، وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة

الثالث:

(إسحاق)، أي: إما ابنُ منصور، أو ابنُ إبراهيم، أو ابنُ نصر؛ فإن البخاريَّ يروي عن كلٍّ منهم كما قال الكلاباذي.

(شجاعًا)، أي: حيّة.

(أقرع)، أي: لا شعرَ في رأسه؛ بل انتثر عنه لكثرة سُمِّه.

(فيلقمها)، أي: يده.

(إذا ما) (ما) زائدة.

(النَّعم) بفتح النون.

(بأخفافها) الخفُّ للبعير كالظلفِ للشاة.

(وهو يقول) جملة حالية؛ لأنه إذا جاز عنده التزكيةُ قبل الحول بيوم، فكيف يسقطه في ذلك اليوم؟!

قال مُغُلْطاي: لا تناقض؛ لأن أبا حنيفة إنما يوجب الزكاةَ بتمام الحول، ويجعل من قدَّمها كمن قدم دينًا مؤجَّلًا.

* * *

٦٩٥٩ - حَدَّثَنَا قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "اقْضِهِ عَنْهَا".

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 478 (SanadKitab #18103, hlm. urut 8258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.