Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 16, halaman 488

  1. ٩١ - كتاب الحيل
  2. ١١ - باب في النكاح

وانتبه لها، ومرّ في (كتاب المظالم) بلفظ: (أَبْلَغ).

(على نحو ما سمع)، أي: فالقاضي يجب عليه أن يحكم بالظاهر، وحكمُه لا يحلل ولا يحرم.

(أخيه)، أي: من حق أخيه.

(من النار)، أي: حرام عليه موجبة للنار.

١١ - باب فِي النِّكَاحِ

(باب: في النكاح)

٦٩٦٨ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ"، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كيْفَ إِذْنُها؟ قَالَ: "إِذَا سَكَتَتْ".

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ لَمْ تُسْتَأْذَنِ الْبِكْرُ وَلَمْ تَزَوَّجْ، فَاحْتَالَ رَجُلٌ فَأَقَامَ شَاهِدَيْ زُورٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا، فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا، وَهْوَ تَزْوِيجٌ صَحِيحٌ.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 488 (SanadKitab #18103, hlm. urut 8268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.