الحديث الأول:
(لا تُنْكَحْ) بلفظ النهي.
(تُسْتَأْمَر)؛ أي: تُستشار، وسبق الحديث في (كتاب النكاح).
(ولم تُزَوَّجْ) مبني للمفعول.
(فلا بأس)؛ أي: لأن مذهب أبي حنيفة أن حكم القاضي ينفذ ظاهرًا وباطنًا.
* * *
٦٩٦٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِم أَنَّ امْرَأَةً مِنْ وَلَدِ جَعْفَرٍ تَخَوَّفَتْ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلِيُّهَا وَهْيَ كَارِهَةٌ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى شَيْخَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ جَارِيَةَ، قَالَا: فَلَا تَخْشَيْنَ، فَإِنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهْيَ كَارِهَةٌ، فَرَدَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَنْ أَبِيهِ: إِنَّ خَنْسَاءَ.
الثاني:
(عن القاسم) هو ابنُ محمدِ بنِ أبي بكر الصديقِ ﵁.
(جعفر) هو الصادقُ، وكانت أُمُّ جعفر بنتَ القاسم، فهو جد أبي المرأة من جهة الأُم؛ كذا قال (ك)، وقال غيره: إن جعفرًا هو ابن أبي طالب، وإن المرأة أُم كُلْثُوم بنتُ عبدِ الله بنِ جعفر، وإن (وليها) هو