Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 16, halaman 490

  1. ٩١ - كتاب الحيل
  2. ١١ - باب في النكاح

أبوها، وكان الخاطبُ لها يزيدَ بنَ معاويةَ، فتزوجت ابنَ عمها القاسمَ بنَ محمدِ بنِ جعفرٍ، انتهى.

(ابني جَارية) بالجيم، وذكر الحديث في (النكاح)، وإن مجمعًا هو ابنُ يزيدَ بن جاريةَ، فنسبه هنا لجده.

(فلا تخشين) -بلفظ الجمع- خطابًا للمرأة المتخوفة وأصحابها.

(خَنْسَاء) بفتح المعجمة وسكون النون.

(بنت خِذَام) بكسر المعجمة الأولى وخفة الثانية.

(فسمعته)؛ أي: سمعت يحيى يقول في روايته عن القاسم: إن عبدَ الرحمن روى عن أبيه عن خنساء، ولم يقل في (النكاح): عن أبيه؛ لكن ذاك من رواية مالك، لا سفيان، ولا محذور؛ لاحتمال رواية عبد الرحمن بواسطة ودونها.

٦٩٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعيْمٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ"، قَالُوا: كَيْفَ إِذْنُها؟ قَالَ: "أَنْ تَسْكُتَ".

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ إِنْسَانٌ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى تَزْوِيج امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ بِأَمْرِهَا، فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا إِيَّاهُ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا قَطُّ، فَإِنَّهُ يَسَعُهُ هَذَا النّكَاحُ، وَلَا بَأْسَ بِالْمُقَامِ لَهُ مَعَهَا.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 490 (SanadKitab #18103, hlm. urut 8270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.