Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 16, halaman 491

  1. ٩١ - كتاب الحيل
  2. ١١ - باب في النكاح

الثالث:

(الأَيِّم) المراد به هنا: الثيب، وإن كانت في الأصل مَنْ لا زوج لها؛ بقرينة مقابلة البِكْر.

(يسعه)؛ أي: يجوزُ له ويحلُّ، وهذا تشنيع عظيم؛ لأنه أقدمَ على الحرامِ البيِّنِ عالمًا بالتحريم، متعمدًا لركوب الإثم.

* * *

٦٩٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ"، قُلْتُ: إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي؟ قَالَ: "إِذْنُها صُمَاتُهَا".

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ هَوِيَ رَجُلٌ جَارِيَةً يَتِيمَةً أَوْ بِكْرًا، فَأَبَتْ، فَاحْتَالَ، فَجَاءَ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا، فَأَدْرَكَتْ، فَرَضِيَتِ الْيَتِيمَةُ، فَقَبِلَ الْقَاضِي شَهَادَةَ الزُّورِ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ بِبُطْلَانِ ذَلِكَ، حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ.

(جارية) هي الفَتِيَّة من النساء.

(يتيمة) في بعضها: (بُنَيّة).

(فأدركت) ظاهرُه: أنه بعد الشهادة بلغتْ ورضيتْ، ويحتمل أنه جاء بشاهدين على أنها أدركت ورضيت، فتزوجها، فيكون داخلًا تحت الشهادة، والفاء للتشبيه، وفائدة التكرير، وذكر الفروع الثلاثة، وهي

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 491 (SanadKitab #18103, hlm. urut 8271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.