Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 16, halaman 499

  1. ٩١ - كتاب الحيل
  2. ١٤ - باب في الهبة والشفعة

الثالث:

(فأمر هذا)، أي: سعدًا، وفيه: أن الأمر لا يشترط فيه علوّ ولا استعلاء.

(وإما منجَّمَة) شكٌّ من الراوي، أي: موظفة مؤقتة، والنجم: الوقت.

(بسَقَبه) بالسين أو الصاد المفتوحة، وفتح القاف وسكونها والموحدة: القريب والقرب، ولا دليل في هذا على شفعة الجوار؛ لأنه لم يقل: أحقّ بشفعته؛ بل قال: أحقّ بقربه، أو بقريبه؛ أي: بأن يتعهده، ويتصدق عليه -مثلًا-، مع أن الحديث متروك الظاهر، لأنه يستلزم أن يكون الجار أحق من الشريك، وهو خلاف مذهب الحنفية، ومر الحديث في (كتاب الشفعة).

(قلت لسفيان) هو من قول ابن المديني؛ أي: لم يقل هكذا؛ أي: بأن قال: (الجار أحق)؛ بل قال: (الشفعة)، بزيادة لفظ: (الشفعة)، فهو من الناسخ، أو المراد: لازمُ البيع، وهو الإزالة.

(يبطل) في بعضها: (يقطع).

(ويحدها) في بعضها: (ونحوها)، وهذا هو الأظهر، قيل: وجهُهُ: أن الهبة إذا انعقدت للثواب، فهي بيع من البيوع عند أبي حنيفة؛ فلهذا قال: الشفعة قطعت عنها، وأما عند الشافعي، فليس محلًا للشفعة أصلًا حتى يصح الانقطاع، والأحكام على الظواهر.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 499 (SanadKitab #18103, hlm. urut 8279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.