٦٩٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ سَعْدًا سَاوَمَهُ بَيْتًا بِأَرْبَعِمِائَةِ مِثْقَالٍ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنَّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ"، لَمَا أَعْطَيْتُكَ.
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ اشْتَرَى نصَيبَ دَارٍ، فَأَرَادَ أَنْ يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ، وَهَبَ لاِبْنِهِ الصَّغِيرِ، وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ يَمِينٌ.
الرابع:
قيل: ذكره البخاري في هذه المسألة؛ ليعرفك أنما جعله ﷺ حقًّا للشفيع بقوله: (الجَارُ أَحَقُّ)، لا يحلُّ إبطالُه.
(وهب لابنه الصغير) إنما صور به؛ دفعًا لليمين مطلقًا؛ إذ لو كان كبيرًا، توجَّهَ عليه اليمين.
* * *
١٥ - باب احْتِيَالِ الْعَامِلِ لِيُهْدَى لَهُ
(باب: احتيال العامل ليُهدى له)
٦٩٧٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا