Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 17, halaman 258

  1. ٩٧ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
  2. ١٣ - باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى لقوله: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون﴾.

الظلمَ يشمل الكفرَ والفسقَ؛ لأنه وضعُ الشيء في غير موضعه.

(الحكمة) هي العلمُ الوافي المتقن.

(يقضي بها) إشارة إلى الكمال.

(ويُعَلِّمها) إشارة إلى التكميل.

(قِبَلَه) بكسر القاف؛ أي: من جهة نفسه.

(ومشاورة) عطف على اجتهاد.

(أهل) تنازعه عاملان: المشاورة والسؤال.

* * *

٧٣١٦ - حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَآخَرُ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهْوَ يَقْضِي بِهَا ويُعَلِّمُهَا".

الحديث الأول:

(اثنين) في بعضها: (اثنتين)؛ أي: خَصْلَتين.

(رجل)؛ أي: خصلةُ رجلٍ.

* * *

٧٣١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ إليهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ إِمْلَاصِ

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 17، ص 258 (SanadKitab #18103, hlm. urut 8609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.