Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 17, halaman 300

  1. ٩٧ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
  2. ٢٧ - باب نهي النبي ﷺ عن التحريم، إلا ما تعرف إباحته، وكذلك أمره، نحو قوله حين أحلوا: "أصيبوا من النساء"

فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَحِلَّ وَقَالَ: "أَحِلُّوا وَأَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ"، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ، فَبَلَغَهُ أَنَّا نَقُولُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ: أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا، فَنَأْتِي عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَذْيَ، قَالَ: وَيَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَحَرَّكَهَا، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: "قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ للهِ، وَأَصْدَقُكُمْ، وَأَبَرُّكُمْ، وَلَوْلَا هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ، فَحِلُّوا، فَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ"، فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.

الحديث الأول:

(وقال محمدُ بنُ بكرٍ) هو تعليقٌ؛ لأنه مات سنة اثنتين ومئتين.

وسبق بيان وصلِه في (الحج) في (حجة الوداع).

* * *

٧٣٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ الْمُزَنِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "صَلُّوا قَبْلَ صلَاةِ الْمَغْرِبِ، قَالَ: فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ"، كَرَاهِيةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.

الثاني:

(سُنَّة)؛ أي: طريقة شرعية، أعَمُّ من الفرضِ، والنفلِ. وسبق

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 17، ص 300 (SanadKitab #18103, hlm. urut 8651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.