Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 17, halaman 303

  1. ٩٧ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
  2. ٢٨ - باب قول الله تعالى: ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾، ﴿وشاورهم في الأمر﴾

ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَينَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنِ اخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ.

الثالث:

(من اختلافهم) بيانٌ لـ (ما حال)، وفيه: أنه ﷺ كان يكتب، والأميُّ مَنْ لا يُحسن الكتابة، لا مَنْ يقدر عليها؛ اللهمَّ إلا أن يُقال: يكتب على سبيل الإعجاز، أو المراد: المجاز؛ أي: أمر بالكتابة.

قال (ط): عُمرُ أفقهُ من ابنِ عباسٍ حين اكتفى بالقرآن، ولم يكتفِ ابنُ عباسٍ به، وإنما ساغَ لهم مخالفةُ أمرِه ﷺ؛ لأنهم فهموا بالقرائن: أن ذلك غيرُ واجبٍ عليهم، وقال: واقرؤوا القرآن، وهلمَّ أكتبْ لكم هو من تتمة مباحثِ الأمرِ الذي لغير الإيجاب.

قال (ك): ولعل ترجمةَ هذا الباب لم تكن عنده؛ أي: عند (ط).

قال (ن): كان ﷺ همَّ بكتاب حين أوحي إليه بذلك، أو كان مصلحةً، ثم تركه حين جاء الوحيُ بخلافه، أو بغير مصلحة، وفيه مباحثُ سبقت في (كتاب العلم).

* * *

٢٨ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾، ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾

وَأَنَّ الْمُشَاوَرَةَ قَبْلَ الْعَزْمِ وَالتَّبَيُّنِ، لِقَوْلِهِ: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 17، ص 303 (SanadKitab #18103, hlm. urut 8654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.