Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 2, halaman 409

  1. ٥ - كتاب الغسل
  2. ١٦ - باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى

(وضوء الجنابة) بفتحِ الواو، وفي رواية: (وضوءًا) بالتَّنوين (لِجَنَابةٍ) بلام الجرِّ، وإنَّما أُضيفَ أو أعِدَّ للجنابة مع أنَّ الوَضوءَ هو الماءُ المُعَدُّ للوُضوءِ؛ لأنَّه صارَ اسمًا له، ولو استُعمِل في غير الوُضوء.

قال (ك): ومثلُه يُسمَّى بالمَجازِ غيرِ المقيَّد، كإطلاق المَرْسِنِ على أنفِ الإنسانِ، ونحوِه ممَّا أُطلِقَ المُقيَّدُ وأُريدَ به المُطلَقُ.

(فأكفأ) بالهَمزِ، أي: قَلَبَ.

(على يساره) في بعضِها: (على شِمالِه).

(يده بالأرض) في بعضِها (بيدِه الأرضَ)، والمعنَى واحدٌ.

(ذراعيه)؛ أي: ساعدَيه إلى المِرفق، يذكَّرُ ويؤَنَّثُ.

(أفاض)؛ أي: أفرَغَ.

(فلم يردها) من الإرادةِ، وعندَ ابنِ السَّكَنِ بالتَّشديدِ مِنَ الرَّدِّ.

قال في "المطالع": وهو وَهْم، أي: وتدُلُّ له الرِّاويةُ الآتية: (فلم يأخُذْها).

(ينفض) فيه أنَّه لا بأسَ بنَفْضِ اليَدِ بعد الوُضوء أو الغُسل، أي: مباحٌ، وهو أظهرُ الأوجُهِ عندنا، كما قاله (ن)، وأنَّه المُختارُ إذ لم يثبتْ في النَّهي شيءٌ. قال: وأشهرُها أنَّ المستَحَبَّ تركُه، وثالثها: مَكروهٌ.

قال (ط): وكأنَّ الحديثَ السَّابق الذي فيه: (ثُمَّ غَسَلَ سائر

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 409 (SanadKitab #18103, hlm. urut 883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.