Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 2, halaman 410

  1. ٥ - كتاب الغسل
  2. ١٦ - باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى

جَسَده) أولى بالتَّرجمة من هذا الحديث؛ لأنَّه بوَّبَ هنا: (ثُمَّ غَسَلَ سائر جَسَده)، وهو تفسيرٌ لرواية: (ثُمَّ أفاضَ على جَسَده الماءَ)، فإنَّ المُرادَ الغَسلُ لما بقيَ من الجسَدِ دونَ إعادةِ أعضاءِ الوُضوء.

قال: وأجمعوا أنَّ الوُضوء ليسَ بواجبٍ في غُسل الجنابة، فلمَّا نابَ غَسلُ مواضعِ الوُضوء وهو سنَّةٌ في الجنابة عن غَسلِها وهو فريضَةٌ؛ صحَّ بذلك ما رُوِيَ عن مالكٍ: أنَّ غُسلَ الجُمعةِ يُجزِيءُ عن غُسل الجنابة، وحجَّةٌ أَيضًا لقَولِ مالكٍ فيمن جَدَّدَ الوُضوءَ للعَصر بعد ما صلَّى الظُّهرَ بوُضوءٍ، ثُمَّ تذكَّر (١) أنَّ الوُضوءَ الأوَّل انتَقَضَ أنَّ صلاتَه تُجزِئُه؛ لأنَّ الوُضوءَ للسُّنة يجزِيءُ به عن الفَرض.

قال (ك): ليس في الحديثِ أن السُّنَّة نَابَتْ عن الفَريضَةِ؛ إذ ليسَ فيه أنَّ غَسلَه للوَجه والذِّراعَين كان للوُضوءِ أو للسُّنة، بل كانَ للجَنابة، فلا يدلُّ لِمَالكٍ على ما سبَقَ، بل ليسَ فيهِ أنَّه لم يُعِدْ غَسلَ مواضعِ الوُضوء، بل قولُه: (ثُمَّ غَسَلَ سائر جَسَده) شاملٌ لتمامِ البَدَن، أعضاءِ الوُضوءِ وغيرِها، وكذا الحديثُ الآخر: (سائرَ جَسَدِه)، أي: باقي البَدَنِ غيرَ الرَّأس لا غيرَ أعضاءِ الوُضوء.

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 410 (SanadKitab #18103, hlm. urut 884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.