Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaf Aqwal Malik wa Ashhabih · Pengarang: ابن عبد البر

Baca halaman 114

  1. كتاب الصلاة
  2. في إمامة الصبي في النافلة

جالسا بالأصحاء قياما، وقال: وأحب إلي أن يكون إلى جنبه من يعلمهم بصلاته (ق ٤١ ب) كما صنع أبو بكر (١) مع النبي (ص).

فـ[ـي الإ] مام لا يرى الوضوء من القبلة أو من مس الذكر

ذكر ابن سحنون عن أشهب أنه قال: على من صلى خلفه الإعادة لأن القبلة من الملامسة التي ذكر الله تعالى (٢).

قال: وقال سحنون: إنما عليه الإعادة بحدثان ذلك.

قال: وقال أشهب (٣): ولو كان الإمام لا يرى الوضوء من مس الذكر لم يكن على من صلى خلفه الإعادة، وفرق بينه وبين القبلة.

وقال سحنون: هما سواء، وعليه الإعادة بحدثان ذلك.

في إمامة الصبي في النافلة

ذكر ابن عبد الحكم قال: ولا يؤم الصبي إذا لم يحتلم في المكتوبة، ولا بأس به في قيام رمضان في البيوت للنساء.

وفي المدونة (٤): قال مالك: لا يؤم الصبي في النافلة الرجال ولا النساء.

وفي العتبية (٥): لأشهب عن مالك أنه لا بأس أن يؤم الصبي في النافلة وفي قيام رمضان.

Rujukan halaman ini: اختلاف أقوال مالك وأصحابه، ص 114 (SanadKitab #18116, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.