Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaf Aqwal Malik wa Ashhabih · Pengarang: ابن عبد البر

Baca halaman 115

  1. كتاب الصلاة
  2. في إمامة ولد الزنى

وقال ابن نافع بعقب ذلك: لا يؤم إلا بالغ.

في إمامة العبد والخصي

ذكر ابن عبد الحكم قال: لا يكون المملوك إماما راتبا ولا أحب أن يؤم الخصي في مساجد الجماعات، ولا بأس به فيما سواها.

وقال ابن حبيب: كره مالك أن يكون المملوك والخصي إمامين راتبين.

وقال ابن الماجشون (١) (ق ٤٢ أ): لا بأس أن يكون كل واحد منهما إماما راتبا؛ ورأى الخصي بمنزلة الأعرج والأقطع وشبه ذلك، واستثنى في العبد أنه لا يصلي بالناس الجمعة لأنه ليست عليه جمعة.

قال: وكذلك [قال] ابن نافع (٢): لا بأس أن يكون الخصي إماما راتبا.

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: لا بأس بإمامة الخصي راتبا كان أو غير راتب، وهو مثل الأعور.

وقاله عبد الله بن عبد الحكم أيضا من رأيه.

في إمامة ولد الزنى

في المدونة (٣): قال مالك: لا يؤم ولد الزنى.

وذكر ابن عبد الحكم قال: ولا بأس بإمامه ولد الزنى ما لم يكن إماما راتبا.

وروى يحيى عن ابن نافع أنه سأله: ما وجه ما كره مالك من إمامه ولد الزنى، فقال ابن نافع: لا أدري لم كرهه، ولا أرى به بأسا؛ قلت: وإن كان

Rujukan halaman ini: اختلاف أقوال مالك وأصحابه، ص 115 (SanadKitab #18116, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.