قال عبد الله بن عبد [الحكم] حاكيا عن مالك ﵀: من توضأ بماء غير طاهر أعاد.
قال (١): لا يتوضأ بماء وقعت فيه ميتة إلا أن يكون كثيرا [لم (٢) يتـ]ـغير منه ريح ولا طعم، فلا بأس بذلك.
قال: وإذا وقـ[ـعت في بئر دجـ]ـاجة فماتت فإنه ينزف منها حتى تصفو ويغسل من الثياب [...] سل به، وتعاد الصلاة منه في الوقت؛ ولا يؤكل طعام عجن به وإن [أخر] جت منه حين ماتت [ولم] يتغير فليشرب (٣) منه، ثم يتوضأ [منه].
وروى عنه ابن الماجشون (٤): الفرق بين ما وقع ميتا في الماء [فـ]ـمات فيه كأنه أشد كراهة لما مات فيه.