Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaf Aqwal Malik wa Ashhabih · Pengarang: ابن عبد البر

Baca halaman 19

  1. السفر الأول من كتاب اختلاف أقوال مالك وأصحابه
  2. باب في الماء

وروى علي [بن زياد] (١) عن مالك قال: من توضأ بماء وقعت فيه ميتة فتغير [لونه وطعامـ]ـه (٢) وصلى أعاد الصلاة وإن ذهب الوقت. وإن كان (ق ٢ أ) [لم يتغير لونه أو] طعمه أعاد ما دام في الوقت.

وقال عنه ابن [.....] معينة اغتسل فيها جنبه لأنه لا يفسدها.

قال: وقال مالك (٣) في الحياض التي تسقى منها الدواب: لو اغتسل فيها جنب أفسدها إلا أن يكون قد غسل فرجه قبل [....] موضع الأذى منه.

وكره اغتسال الجنب في الماء الدائم، فـ[ـقال]: ولو اغتسل فيه لم ينجسه إذا كان معينا.

وقال أبو مصعب (٤) عن مالك: الماء طهور كله إلا ما تغير ريحه أو طعمه أو لونه من نجس أو غيره وقع فيه، معينا كان أو غير معين (٥).

Rujukan halaman ini: اختلاف أقوال مالك وأصحابه، ص 19 (SanadKitab #18116, hlm. urut 16)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.