Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaf Aqwal Malik wa Ashhabih · Pengarang: ابن عبد البر

Baca halaman 81

  1. السفر الأول من كتاب اختلاف أقوال مالك وأصحابه
  2. هل يستحب للمستحاضة غسل فرجها مع الوضوء

في كتابه عنه أنها إن كانت حيضتها خمسة عشر يوما تستظهر على ظاهر الخبر.

وأنكر سحنون أن يكون قول ابن نافع هذا من قول مالك (١).

في المبتدأة بالحيض يتمادى بها الدم

في المدونة (٢): لابن القاسم: تقعد خمسة عشر يوما، ثم تغتسل، ثم تصلي.

وفيها روى علي بن زياد عن مالك أنها تقعد قدر أيام لداتها، ثم هي مستحاضة.

وقال ابن حبيب (٣): في هذه ما في الكبيرة من الاختلاف من قال في الكبيرة: تقعد خمسة عشر يوما؛ قال في هذه: بخمسة عشر (ق ٢٦ ب) يوما، [قال في هذه] (٤)، ومن قال في الكبيرة بالاستظهار قال في هذه: تقعد أيام لداتها.

قال ابن حبيب: ثم اختلفوا في الاستظهار على أيام لداتها.

فقال ابن كنانة وابن عبد الحكم وأصبغ بن الفرج: تستظهر على أيام لداتها بثلاثة أيام.

وقال ابن القاسم: لا تستظهر إلا على أيام معروفة.

قال ابن حبيب: وهذا أحب إلي احتياطا للصلاة.

هل يستحب للمستحاضة غسل فرجها مع الوضوء

وقال سحتون: ليس عليها غسل الفرج.

Rujukan halaman ini: اختلاف أقوال مالك وأصحابه، ص 81 (SanadKitab #18116, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.