Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaf Aqwal Malik wa Ashhabih · Pengarang: ابن عبد البر

Baca halaman 82

  1. السفر الأول من كتاب اختلاف أقوال مالك وأصحابه
  2. هل تعتد المستحاصة قرءا بالأيام التي تترك فيها الصلاة لتمييزها لدم حيضتها من دم استحاصتها

قال ابن حبيب: ويستحب لسلس البول والمستحاضة أن يتوضأ لكل صلاة مع غسل الفرج.

في المستحاضة المميزة لأيام حيضتها واستحاضتها

يزيد دم حيضتها على أيامها المعروفة لها

ذكر ابن حبيب: قال لي مطرف: تقعد خمسة عشر يوما، ثم تغتسل وتصلي.

قال ابن القاسم وقال ابن الماجشون وأصبغ: بل تستظهر ثلاثة أيام، يعني على أيامها المعروفة لها في حيضتها من استحاصتها.

قال ابن حبيب: فقال ابن الماجشون: بالخمسة عشر يوما في أول دمها؛ وقال بالاستظهار في آخره.

وفي المستخرجة (١): لعيسى عن ابن القاسم أنها تستظهر.

وروى أصبغ عن ابن القاسم أنها لا تستظهر.

وفي كتاب يحيى بن إسحاق قال: قال غيرهما (ق ٢٧ أ) من أصحاب مالك: إن تمادى الدم المستنكر استظهرت، وإن دم الاستحاصة أن تستظهر.

وذكر ابن مزين عن أصبغ يقول: تستظهر تغير الدم أم لم يتغير.

هل تعتد المستحاصة قرءا بالأيام التي تترك فيها الصلاة

لتمييزها لدم حيضتها من دم استحاصتها

في المدونة (٢): إن كانت معتدة كان حكم ذلك الدم الذي لا تترك فيه الصلاة حكم القرء واعتدت به من الطلاق.

Rujukan halaman ini: اختلاف أقوال مالك وأصحابه، ص 82 (SanadKitab #18116, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.