Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaf Aqwal Malik wa Ashhabih · Pengarang: ابن عبد البر

Baca halaman 98

  1. كتاب الصلاة
  2. فيمن ترك الإقامة

وفي المدنية: لابن نافع قال: أرى أن يدور ويلتفت حتى يبلغ (حي على الصلاة). وكذلك قال ابن الماجشون (ق ٣٥ أ) ورآه من حد الأذان.

في كلام المؤذن في أذانه

وفي كتاب ابن عبد الحكم عن مالك (١): ولا يتكلم المؤذن ولا يرد السلام، ولا يأمر بحاجة وهو يؤذن.

قال ابن القاسم (٢): قال مالك: لا يتكلم المؤذن في أذانه؛ قال ابن القاسم: فإن تكلم بنى ولم يبتدئ.

قال ابن حبيب (٣): إن اضطر إلى الكلام في أذانه تكلم وتمادى ولا يبتدئ، ولا يجوز له أن يفعل ذلك من غير اضطرار.

قال: وقد كان عبد العزيز بن أبي سلمة يقول: لا بأس للمؤذن بالكلام، وبرد السلام، وكذلك الملبي والخطيب.

فيمن ترك الإقامة

في المدونة (٤): من صلى بغير إقامة ناسيا فلا شيء عليه، وإن تعمد فليستغفر، ولا إعادة عليه.

وقال ابن كنانة (٥): عليه الإعادة.

Rujukan halaman ini: اختلاف أقوال مالك وأصحابه، ص 98 (SanadKitab #18116, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.