Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaf Aqwal Malik wa Ashhabih · Pengarang: ابن عبد البر

Baca halaman 99

  1. كتاب الصلاة
  2. هل يقول مثل ما يقول المؤذن من كان في الصلاة

وقال يحيى بن يحيى مثله، وكذلك ذكر ابن عبد الحكم عن مالك.

من أراد أن يقيم فأذن

ذكر ابن حبيب عن مالك أنه يعيد الإقامة؛ قال: وقال أصبغ: يجزئه لأن من الناس من يرى أن يشفع الإقامة. واختار ابن حبيب قول مالك وذكر أنه رواه عنه أصحابه المدنيون والمصريون.

قال (١): وأما إذا أراد أن يؤذن فأخطأ وأقام فإنه يبتدئ الأذان.

وفي المدونة (٢): قال مالك في مؤذن (ق ٣٥ ب) [أذ] ن فأقام، قال: لا يجزئه ويعيد الآذان من أوله.

هل يقول مثل ما يقول المؤذن من كان في الصلاة

في المدونة (٣): قال مالك: إن كنت في فريضة فلا تقل مثل ما يقول المؤذن، وإن كنت في نافلة فقل.

وفي الواضحة (٤): كان ابن وهب يقول: لا بأس أن تقول كما يقول المؤذن وإن كان في فريضة. قال ابن حبيب: وبذلك أقول، لأنه تهليل وتكبير جائزان، يقوله في صلاته وإن لم يسمع أذانا.

وفي المجموعة لابن عبدوس عن سحنون (٥) أنه كان يقول: لا يقل أحد كما يقول المؤذن إذا كان في صلاة فريضة كانت أو نافلة.

وقال محمد: إن قال: (حي على الصلاة، حي على الفلاح) عامدا أو

Rujukan halaman ini: اختلاف أقوال مالك وأصحابه، ص 99 (SanadKitab #18116, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.