مُحْرِمًا، وتقديم حديث من قال: "تزوجها حلالًا" من عشرة أوجه مذكورة في غير هذا الموضع (¬١).
فهؤلاء جُمْلة مَنْ دخل بِهِنَّ من النساء، وهنَّ إحدى عشرة ﵅.
قال الحافظ أبو محمد المقدسي وغيره: وعقد ﷺ على سبع ولم يدخل بِهِنَّ (¬٢).
فالصلاة على أزواجه تابعة لاحترامهنَّ وتحريمهنَّ على الأُمَّة، وأنَّهن نساؤه ﷺ في الدنيا والآخرة، فمن فارقها في حياتها، ولم يدخل بها، لا يثبت لها أحكام (¬٣) زوجاته اللاتي دخل بهنَّ، ومات عنهنَّ، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليمًا.
فصل (¬٤)
وأما الذُّرِّيَّة فالكلام فيها في مسألتين: