Lewati ke konten

Kitab: Jala'ul Afham (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 386

  1. الباب الثالث في مواطن الصلاة على النبي ﷺ التي يتأكد طلبها إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا
  2. [فصل الموطن الأول في الصلاة في آخر التشهد]

ذكره ابن عبد البر (¬١) عنه في "التمهيد" وحكاه غيره أيضًا (¬٢).

٣٣٤ - ومنهم أبو مسعود البدري (¬٣)، روى عثمان بن أبي شيبة وغيره: عن شريك، عن جابر الجعفي، عن أبى جعفر محمد بن علي، عن أبي مسعود قال: ما أرى أن (¬٤) صلاة لي تمت حتى أصلي على محمدٍ وعلى آل محمد".

٣٣٥ - ومنهم عبد الله بن عمر، ذكره الحسن بن شبيب المعمري: حدثنا علي بن ميمون، حدثنا خالد بن حيان (¬٥)، عن جعفر بن برقان (¬٦)، عن عقبة بن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: "لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة على النبي ﷺ، فإن

Rujukan halaman ini: جلاء الأفهام - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 386 (SanadKitab #18124, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.