Lewati ke konten

Kitab: Jala'ul Afham (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 387

  1. الباب الثالث في مواطن الصلاة على النبي ﷺ التي يتأكد طلبها إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا
  2. [فصل الموطن الأول في الصلاة في آخر التشهد]

نسيت شيئًا من ذلك، فاسجد سجدتين بعد السلام" (¬١).

٣٣٦ - وقال (¬٢): حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا شريك، عن أبي جعفر، قال: قال أبو مسعود البدري: ما أرى أن صلاة لي تمت لا أصلي فيها على محمد ﷺ.

ومن التابعين: أبو جعفر محمد بن علي (¬٣)، والشعبي (¬٤)، ومقاتل بن حيان (¬٥).

ومن أرباب المذاهب المتبوعين إسحاق بن راهويه، قال: "إن تركها عمدًا لم تصح صلاته، وإن تركها سهوًّا رجوت أن تجزئه".

قلت: عن إسحاق في ذلك روايتان، ذكرهما عنه حرب في "مسائله" قال: "باب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد". قال: "سألت إسحاق قلت: الرجل إذا تشهد فلم يصل على النبي ﷺ؟

Rujukan halaman ini: جلاء الأفهام - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 387 (SanadKitab #18124, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.