Lewati ke konten

Kitab: Jala'ul Afham (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 406

  1. الباب الثالث في مواطن الصلاة على النبي ﷺ التي يتأكد طلبها إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا
  2. [فصل الموطن الأول في الصلاة في آخر التشهد]

فإن قيل: فلِمَ أمره أن يُعيْدَ تلك الصلاة) (¬١) ولم يعذره فيها (¬٢) بالجهل؟ قلنا: لأن الوقتَ باقٍ، وقد عَلِمَ أركان الصلاة، فوجب عليه أن يأتي بها.

فإن قيل: فهلا أمر تارك الصلاة عليه بإعادة تلك (¬٣) الصلاة كما أمر المسيء؟.

قلنا: أمره ﷺ بالصلاة عليه فيها مُحْكَم (¬٤) ظاهر في الوجوب، ويحتمل أن الرجل لما سمع ذلك الأمر من النبي ﷺ بادر إلى الإعادة من غير أن يأمره النبي ﷺ بها (¬٥)، ويحتمل أن تكون الصلاة كانت (¬٦) نفلًا لا تجب عليه إعادتها، ويحتمل غير ذلك، فلا يترك الظاهر من الأمر وهو دليل مُحْكَم لهذا المشتبه (¬٧) المحتمل. والله ﷾ أعلم.

فحديث فضالة إِمَّا مشترك الدلالة على السَّواء، فلا حُجَّة لكم فيه، وإمَّا راجح الدلالة من جانبنا كما ذكرناه، فلا حجة لكم فيه

Rujukan halaman ini: جلاء الأفهام - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 406 (SanadKitab #18124, hlm. urut 456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.