Lewati ke konten

Kitab: Jala'ul Afham (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 407

  1. الباب الثالث في مواطن الصلاة على النبي ﷺ التي يتأكد طلبها إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا
  2. [فصل الموطن الأول في الصلاة في آخر التشهد]

أيضًا، فعلى (¬١) التقديرين سقط احتجاجكم به.

قوله: لم يعلمها النبي ﷺ المسيء في صلاته، ولو كانت فرضًا لعلمها إياه، جوابه من وجوه:

أحدها: أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندًا لهم في نفي (¬٢) كل ما ينفون وجوبه، وحمَّلُوه فوق طاقته، وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه به (¬٣). فمن نفى وجوب الفاتحة احتجَّ به، ومن نفى وجوب التشهد احتجَّ به، ومن نفى وجوب التسليم (¬٤) احتج به، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي ﷺ احتج به، ومن نفى وجوب (¬٥) أذكار الركوع، والسجود، وركني الاعتدال احتج به، ومن نفى وجوب تكبيرات الانتقال (¬٦) احتج به. وكل هذا تساهل واسْتِرْسَال في الاستدلال، وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك، بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه، فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا (¬٧) يكون معارضًا به.

فإن قيل: سكوته عن الأمر بغير ما أمره به يدلُّ على أنه ليس

Rujukan halaman ini: جلاء الأفهام - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 407 (SanadKitab #18124, hlm. urut 457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.