Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 279

  1. مبتدأ كتاب الأشربة
  2. من ذلك: إباحة شرب النبيذ في جماعة ليوم وليلة، وإباحة شرب الماء، وغيره في القدح والسنة فيه، وإباحة السؤال بشرب الماء واللبن، والدليل علي أن أفضل الشراب اللبن.

٨٥٧٤ - حدثنا أبو يونس الجُمَحِي (¬١)، وإبراهيم بن دِيْزِيل (¬٢)، قالا: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس (¬٣)، قال: حدثني أخي (¬٤)، عن سليمان بن بلال (¬٥)، عن عبيد الله بن عمر (¬٦)، عن ثابت (¬٧)، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: خرج النبيّ ﷺ إلى قباء، فأُتي من بعض بيوتهم بقدَح صغير، فأدخل النبيّ ﷺ يده، فلم يسعها القدح، فأدخل أصابعه الأربع، ولم يستطع أن يدخل إبهامه قال للقوم: "هَلُمّوا إلى الشراب". قال أنس: فبصر عيناي ينبع الماء من بين أصابعه، فلم يزل القوم [يرِدون] (¬٨) ذلك القدح حتى رووا منه

⦗٢٨٠⦘ جميعًا (¬٩).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 279 (SanadKitab #18144, hlm. urut 10153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.