Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 280

  1. مبتدأ كتاب الأشربة
  2. من ذلك: إباحة شرب النبيذ في جماعة ليوم وليلة، وإباحة شرب الماء، وغيره في القدح والسنة فيه، وإباحة السؤال بشرب الماء واللبن، والدليل علي أن أفضل الشراب اللبن.

٨٥٧٥ - حدثنا محمد بن يحيى (¬١)، قال: حدثنا أيُّوب بن سليمان (¬٢)، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، قال: حدثني عبيد الله بن عمر، عن ثابت البناني، قال: سمعت أنس بن مالك قال: خرج رسول الله ﷺ إلى قباء، فَأُتِي من بعض بيوتهم بقدح صغير، قال: فأدخل رسول الله ﷺ يده فلم يسعها القدح، فأدخل أصابعه الأربع (¬٣)، ولم يستطع أن يدخل إبهامه، قال: ثم قال للقوم:

⦗٢٨١⦘ "هلموا إلى الشراب".

قال أنس: فبصر عيناي ينبع الماء من بين أصابعه، فلم يزل القوم [يَردون] (¬٤) ذلك القدح حتى رووا منه جميعًا (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 280 (SanadKitab #18144, hlm. urut 10154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.