Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 541

  1. مبتدأ كتاب اللباس
  2. باب الخبر الناهي عن اتخاذ المياثر والقسي وآنية الفضة والذهب، ولبس الحرير والإستبرق والديباج، وخاتم الذهب، والحلل، وإباحة بيعها، وشرائها، ولبسها النساء، وبيان الخبر الدال على الكراهية للنساء لبسها.

٨٩١٧ - حدثنا سعيد بن مسعود المروزي، قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: أخبرنا شعبة (¬١)، قال: حدثنا الأشعث بن سليم، قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء بن عازب، قال: أمرنا رسول الله ﷺ بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز، وتَشْمِيت (¬٢) العاطس، وردّ السلام، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم (¬٣)، ونهانا عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب، وآنية الفضة، وعن الحرير والديباج والإستبرق والقِسِّي والمَيْثَرة (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 541 (SanadKitab #18144, hlm. urut 10536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.