Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 542

  1. مبتدأ كتاب اللباس
  2. باب الخبر الناهي عن اتخاذ المياثر والقسي وآنية الفضة والذهب، ولبس الحرير والإستبرق والديباج، وخاتم الذهب، والحلل، وإباحة بيعها، وشرائها، ولبسها النساء، وبيان الخبر الدال على الكراهية للنساء لبسها.

٨٩١٨ - حدثنا بكار بن قتيبة (¬١)، ويونس بن حبيب، قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة (¬٢)، عن الأشعث بن سليم، قال: حدثني معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء بن عازب، أمرنا رسول الله ﷺ بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنازة وعيادة المريض، وردّ السلام، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم، ونهانا عن خاتم الذهب، وآنية الذهب، والفضة، والميثرة، والقِسِّي، والإسْتَبْرق والحرير والدِّيباج (¬٣).

لم يذكر لنا بكار: إبرار المقسم؛ وذكر أبو داود: السابع.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 542 (SanadKitab #18144, hlm. urut 10537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.