Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 548

  1. مبتدأ كتاب اللباس
  2. باب الخبر الناهي عن اتخاذ المياثر والقسي وآنية الفضة والذهب، ولبس الحرير والإستبرق والديباج، وخاتم الذهب، والحلل، وإباحة بيعها، وشرائها، ولبسها النساء، وبيان الخبر الدال على الكراهية للنساء لبسها.

٨٩٢٩ - حدثنا هلال بن العلاء، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أُنَيسة (¬١) عن الحكم (¬٢)، عن

⦗٥٤٩⦘ عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كنّا مع حذيفة، فسقاه عِلْج (¬٣) في إناء من فضة، فضرب به وجهه، ثم اعتذر إلى القوم فقال: إنّي إنّما فعلت هذا لأني كنت نهيته مرارًا كل ذلك لا ينتهي؛ إنّي سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تشربوا في الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنَّه لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 548 (SanadKitab #18144, hlm. urut 10548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.