Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 549

  1. مبتدأ كتاب اللباس
  2. باب الخبر الناهي عن اتخاذ المياثر والقسي وآنية الفضة والذهب، ولبس الحرير والإستبرق والديباج، وخاتم الذهب، والحلل، وإباحة بيعها، وشرائها، ولبسها النساء، وبيان الخبر الدال على الكراهية للنساء لبسها.

٨٩٣٠ - حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج (¬١)، قال:

⦗٥٥٠⦘ حدثنا شعبة (¬٢) ح

وحدثنا الصاغاني، قال: أخبرنا أبو النضر، قال: حدثنا شعبة عن الحكم، قال: سمعت ابن أبي ليلى يحدث، عن حذيفة: استسقى وهو بالمدائن، فأتاه إنسان باناء من فضة، فرمى به، وقال: إنّي كنت نهيته فأبى أن ينتهي، إنّ رسول الله ﷺ نهى أن يشرب في آنية الفضة، والذهب؛ وعن لبس الحرير والديباج وقال: "هو لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة" (¬٣).

رواه غندر وابن أبي عدي هكذا (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 549 (SanadKitab #18144, hlm. urut 10549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.