Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 554

  1. مبتدأ كتاب اللباس
  2. باب الخبر الناهي عن اتخاذ المياثر والقسي وآنية الفضة والذهب، ولبس الحرير والإستبرق والديباج، وخاتم الذهب، والحلل، وإباحة بيعها، وشرائها، ولبسها النساء، وبيان الخبر الدال على الكراهية للنساء لبسها.

٨٩٣٧ - حدثنا (¬١) جعفر بن محمد الخَفّاف (¬٢) الأنطاكي، ومحمد بن عوف، قالا: حدثنا الهيثم بن جميل، قال: حدثنا جرير بن حازم (¬٣)، عن نافع، عن ابن عمر، أنّ عمر (¬٤) قال يا رسول الله رأيت حلة في السوق لو اشتريتها فتزينت بها لوفود (¬٥) العرب، فقال النبيّ ﷺ: "إنَّما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة".

ثم أهديت إليه بعد ذلك حُلل فبعث إلى عليّ حُلَّة، وأمره بشقها

⦗٥٥٥⦘ بين نسائه، وبعث إلى عمر حُلة، وإلى أسامة حلة، فجاء عمر إلى النبيّ ﷺ فقال: بعثت إليّ بحلة، وقد قلت بالأمس ما قلت، فقال: "لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنَّما بعثت بها إليك لتصيب بها".

وأمّا أسامة فراح فيها، فنظر إليه رسول الله ﷺ نظرًا عرف أنَّه كره ما (¬٦) صنع فقال: يا رسول الله تنظر إليّ وأنت بعثت بها إليّ، فقال "إنَّما بعثت بها إليك تشقها بين نسائك" (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 554 (SanadKitab #18144, hlm. urut 10556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.