Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 555

  1. مبتدأ كتاب اللباس
  2. باب الخبر الناهي عن اتخاذ المياثر والقسي وآنية الفضة والذهب، ولبس الحرير والإستبرق والديباج، وخاتم الذهب، والحلل، وإباحة بيعها، وشرائها، ولبسها النساء، وبيان الخبر الدال على الكراهية للنساء لبسها.

٨٩٣٨ - حدثنا أبو الحسن الميموني، والحسن بن علي بن عفان، قالا: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر (¬١)، عن نافع، عن ابن عمر أنَّ عمر رأى حُلة سِيَراء (¬٢) تباع عند باب المسجد، فقال عمر: يا رسول الله لو اشتريتها، فلبستها يوم الجمعة، وللوفود إذا قدموا عليك، فقال رسول الله ﷺ: "إنّما يلبس هذا من لا خلاق له في

⦗٥٥٦⦘ الآخرة".

ثم جاء رسول الله ﷺ منها حُلل، فأعطى عمر منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله: كسوتنيها وقد قلت فيها ما قلت قال: "إنِّي لم أكسكها لتلبسها، إنّما كسوتك (¬٣) إمّا تبيعها أو لتكسوها" قال: فكساها عمر أخًا له من أمه من أهل مكة مشركًا (¬٤) (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 555 (SanadKitab #18144, hlm. urut 10557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.