Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 556

  1. مبتدأ كتاب اللباس
  2. باب الخبر الناهي عن اتخاذ المياثر والقسي وآنية الفضة والذهب، ولبس الحرير والإستبرق والديباج، وخاتم الذهب، والحلل، وإباحة بيعها، وشرائها، ولبسها النساء، وبيان الخبر الدال على الكراهية للنساء لبسها.

٨٩٣٩ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، حدثنا مالك (¬١)، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ عمر بن الخطاب رأى حلة سِيرَاء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه الحُلّة

⦗٥٥٧⦘ فلبستها يوم الجمعة (¬٢) وللوفد إذا قدموا عليك، قال (¬٣): "إنّما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة".

ثم جاءت رسولَ الله ﷺ منها حُلَل، فأعطى منها عمر حُلَّة؛ فقال عمر: يا رسول الله: أكسوتنيها وقد قلت في خلّة عطارد ما قلت، فقال رسول الله ﷺ: "إنِّي لم أكسكها لتلبسها".

فكساها عمر أخا له مشركًا بمكة (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 556 (SanadKitab #18144, hlm. urut 10558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.