Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 559

  1. مبتدأ كتاب اللباس
  2. باب الخبر الناهي عن اتخاذ المياثر والقسي وآنية الفضة والذهب، ولبس الحرير والإستبرق والديباج، وخاتم الذهب، والحلل، وإباحة بيعها، وشرائها، ولبسها النساء، وبيان الخبر الدال على الكراهية للنساء لبسها.

٨٩٤٣ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا صخر بن جويرية، عن نافع (¬١)، عن ابن عمر، أنَّ عمر رأى حُلَّةَ عُطارد التيمي من حرير سِيرَاء تباع، فقال: يا رسول الله اشتر (¬٢) هذه الحلة فذكر (¬٣) الحديث، وقال في آخره: فأتاه عمر فقال: يا رسول الله أرسلت اليوم بِحُلّةٍ وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؛ فقال: "تشققها (¬٤) أو تكسوها نسائك" (¬٥).

قال أبو عبيد: السِيرَاء: البرود يخالطها الحرير (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 559 (SanadKitab #18144, hlm. urut 10562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.