Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 559

  1. مبتدأ كتاب اللباس
  2. باب الخبر الناهي عن اتخاذ المياثر والقسي وآنية الفضة والذهب، ولبس الحرير والإستبرق والديباج، وخاتم الذهب، والحلل، وإباحة بيعها، وشرائها، ولبسها النساء، وبيان الخبر الدال على الكراهية للنساء لبسها.

٨٩٤٤ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (¬١)، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، ويونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: وجد عمر بن الخطاب حُلّة

⦗٥٦٠⦘ من استبرق تباع بالسوق، فأخذها فأتى بها رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله (¬٢) ابتع هذه فتجمل بها للعيد، والوفود، فقال رسول الله ﷺ: "إنّما هذه لباس من لا خلاق له" أو "إنَّما يلبس هذه من لا خلاق له".

فلبث عمر ما شاء الله، ثم أَرسل إليه رسول الله ﷺ بِجُبَّة ديباج، فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله قلت إنّما هذه لباس من لا خلاق له، ثم أرسلت إلي بهذه الجبة، فقال له رسول الله ﷺ: "بِعْهَا، وأصب بها حاجتك" (¬٣).

رواه هارون بن معروف (¬٤)، عن ابن وهب، عن عمرو.

وأبو طاهر، وحرملة، عن ابن وهب، عن يونس.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 559 (SanadKitab #18144, hlm. urut 10563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.