Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 560

  1. مبتدأ كتاب اللباس
  2. باب الخبر الناهي عن اتخاذ المياثر والقسي وآنية الفضة والذهب، ولبس الحرير والإستبرق والديباج، وخاتم الذهب، والحلل، وإباحة بيعها، وشرائها، ولبسها النساء، وبيان الخبر الدال على الكراهية للنساء لبسها.

٨٩٤٥ - حدثنا محمد بن يحيى (¬١)، قال: حدثنا (¬٢) أبو اليمان (¬٣)، قال:

⦗٥٦١⦘ حدثنا شعيب (¬٤) ح

وحدثنا أبو يوسف الفارسي، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، قال: أبو يوسف: وحدثنا ابن بكير (¬٥)، قال: حدثنا الليث، عن عقيل، كلاهما عن الزهري (¬٦)، قال: حدثني سالم، أنَّ عبد الله بن عمر (¬٧)، قال: وجد عمر بن الخطاب خلَّة من استبرق في السوق فأخذها، فأتى بها النبيّ ﷺ فقال: يا رسول الله ابتع هذه، فتجمل بها للعيد والوفود، فقال النبيّ ﷺ: "إنّما هذه لباس من لا خلاق له"، ولبث عمر، بمثله، فقال النبيّ ﷺ: "تبيعها، أو تصيب بها حاجتك" (¬٨).

⦗٥٦٢⦘ قال أبو اليمان: جُبَّة (¬٩).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 560 (SanadKitab #18144, hlm. urut 10564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.