Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 580

  1. مبتدأ كتاب اللباس
  2. بيان إباحة لبس الثوب الذي فيه العلم من الحرير، والثوب المكفوف بالديباج.

٨٩٧٠ - حدثنا الدقيقي (¬١)، وأبو داود الحراني، ومحمد بن أحمد بن الجنيد، قالوا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سليمان التيمي (¬٢)، عن أبي عثمان النهدي، أن عمر بن الخطاب كتب إلى عتبة بن فرقد بأشياء فيها: أنَّ رسول الله ﷺ (¬٣) قال: "لا يلبس الحرير في الدنيا إلا من لا يلبسه في الآخرة".

⦗٥٨١⦘ قال: فقال أبو عثمان: [إلا] (¬٤) "وأشار بأصبعيه".

قال الدقيقي: وأرانا يزيد السبابة والوسطى.

قال أبو عثمان: فلمَّا رأيت أزرار الطيالسة ظننت أنَّه إياها، يعني حديث ابن الجنيد إلى قوله: "لا يلبسه في الآخرة" (¬٥) (¬٦).

رواه معتمر، وجرير، عن سليمان (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 580 (SanadKitab #18144, hlm. urut 10590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.