Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 581

  1. مبتدأ كتاب اللباس
  2. بيان إباحة لبس الثوب الذي فيه العلم من الحرير، والثوب المكفوف بالديباج.

٨٩٧١ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا النُّفَيلي (¬١) ح

وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو نعيم (¬٢)، قالا: حدثنا زهير (¬٣)، قال: حدثنا عاصم الأحول، عن أبي عثمان، قال: كتب إلينا عمر ونحن بأَذْرَبِيجان: يا عتبة بن فرقد إنّه ليس من كَدِّك، ولا كَدّ أبيك،

⦗٥٨٢⦘ ولا كد أمك، يقول ذلك ثلاث مرات، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وكتب: أَن اتزِرُوا، وارتدُوا، وانتَعِلوا، وأَلْقُوا السَّراوِيلاتِ، وأَلقوا الخِفَاف، وأَلْقُوا الرُّكُب وانزُوا نَزوًا، وارمُوا الأَغْراض، وعليكم بالمَعدِّية، أو قال العربية، وإيَّاكم والتنعم، وزيِّ أهل الشرك، وَلُبوس الحَريرِ، فإن رسول الله ﷺ نهانا عن لبوس الحرير إلا هكذا ورفع لنا رسول الله ﷺ إصبعيه السبحة والتي تليها (¬٤). وهذا لفظ النفيلي.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 581 (SanadKitab #18144, hlm. urut 10591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.