Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 17, halaman 219

  1. مبتدأ كتاب الاستئذان
  2. بيان السنة في عدد الاستئذان، ووجوب انصراف المستأذن إذا لم يؤذن له بعد منتهاه

٩٤٢٤ - حدّثنا عيسى بن أبي حرب الصفار البصري، قال: حدّثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدّثنا شعبة (¬١)، عن

⦗٢٢٠⦘ الجُريري (¬٢)، وأبي مسلمة (¬٣)، قالا: سمعنا أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري، قال: جاء أبو موسى فاستأذن على عمر بن الخطّاب ﵁ ثلاثًا ثمّ رجع، فقال عمر: لتأتين (¬٤) على ما قلت ببينة، قال أبو مَسلمة: أو لأُسَمِّعنَّه بك في الأمصار، أو لأفعلن بك، فأتى الأنصار فقال: ألستم تعلمونه أن النّبيّ ﷺ قال: "إذا استأذن أحدُكم ثلاثًا فلم يؤذن له، فليرجع"؟ فقالوا: لا يشهد لك إِلَّا أصغرنا، قال (¬٥) أبو سعيد: فأتيته، فقال: هذا أبو سعيد، فحدثته، فتركه (¬٦).

رواه غندر، عن شعبة، عن أبي مَسلمة وحده (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 17، ص 219 (SanadKitab #18144, hlm. urut 11088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.