Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 17, halaman 222

  1. مبتدأ كتاب الاستئذان
  2. بيان السنة في عدد الاستئذان، ووجوب انصراف المستأذن إذا لم يؤذن له بعد منتهاه

٩٤٢٨ - حدّثنا يوسف بن سعيد بن مُسَلَّم، قال: حدّثنا حجاج، عن ابن جريج (¬١)، قال: أخبرني عطاء (¬٢)، عن عبيد بن عمير، أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر ثلاثًا، فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولًا، فرجع أبو موسى، ففرغ عمر فقال: ألَّا أسمع ضرب (¬٣) عبد الله ابن قيس؟ ائذنوا له (¬٤) قيل (¬٥): قد رجع، فدعاه، فقال: قد (¬٦) كنا نؤمر بذلك، فقال (¬٧) لتأتين على ذلك ببينّة (¬٨)، فانطلق إلى

⦗٢٢٣⦘ مجلس الأنصار فسألهم، فقالوا: لا يشهد لك على ذلك إِلَّا أصغرنا، فذهب بأبي سعيد فشهد له، فقال لمن حوله: خفي عليّ هذا من أمر رسول الله ﷺ! ألهاني الصَّفق في الأسواق.

قال عطاء: لكن سلم ما شئت ولا تستأذن (¬٩).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 17، ص 222 (SanadKitab #18144, hlm. urut 11092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.