Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 17, halaman 228

  1. مبتدأ كتاب الاستئذان
  2. بيان السنة في عدد الاستئذان، ووجوب انصراف المستأذن إذا لم يؤذن له بعد منتهاه

٩٤٣٦ - حدّثنا أبو أمية، والصغاني، قالا: حدّثنا أبو نعيم، قال: حدّثنا طلحة بن يحيى القرشي (¬١)، عن أبي بُردة، قال: جاء أبو موسى إلى عمر (¬٢)، فقال: أيدخل الأشعري؟ أيدخل عبد الله بن قيس؟ أيدخل أبو موسى إلى عمر؟ ثمّ انصرف، فبعث عمر على إثره فقال أبو موسى: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "يستأذن أحدُكم ثلاثًا، فإن أذن له وإلّا

⦗٢٢٩⦘ فليرجع". قال: لئن لم تأتني على ذا ببينة لأعاقبنك، أو لأفعلن بك كذا وكذا، فجاء بأبي بن كعب، فقال: يا عمر، أبعثت تعذب أصحاب محمّد ﷺ، سمعت النّبيّ ﷺ يقول ذلك (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 17، ص 228 (SanadKitab #18144, hlm. urut 11100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.