Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 17, halaman 307

  1. مبتدأ كتاب الاستئذان
  2. باب وجوب جلوس الرجل حيث ينتهي به المجلس، ولا يقوم الرجل من مجلسه، ثم يجلس فيه، ووجوب التوسع والتفسح في المجلس، ووجوب التسليم إذا وقف على المجلس

٩٥٣٥ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكًا أخبره، ح.

وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف (¬١)، قال: حدثنا مالك (¬٢)، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: أن أبا مُرة -مولى عَقيل بن أبي طالب- أخبره عن أبي واقد الليثي (¬٣): أن رسول الله ﷺ بينما

⦗٣٠٨⦘ هو جالس في المسجد (¬٤) والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله ﷺ، وذهب واحد، قال: فوقفا على رسول الله ﷺ، فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبًا، فلما فرغ رسول الله ﷺ قال: "ألا أخبركم عن النفَر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله، فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 17، ص 307 (SanadKitab #18144, hlm. urut 11215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.