Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 17, halaman 308

  1. مبتدأ كتاب الاستئذان
  2. باب وجوب جلوس الرجل حيث ينتهي به المجلس، ولا يقوم الرجل من مجلسه، ثم يجلس فيه، ووجوب التوسع والتفسح في المجلس، ووجوب التسليم إذا وقف على المجلس

٩٥٣٧ - حدثنا عمر بن شَبَّة (¬١)، قال: حدثنا حَبان [بن هلال] (¬٢)،

⦗٣٠٩⦘ قال: حدثنا أبان العطار، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، أن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة حدثه، أن أبا مرة (¬٣) حدثه، أن أبا واقد الليثي حدثه، ح.

وحدثنا إسحاق بن سيار، قال: حدثنا أبو سلمة موسى ابن إسماعيل (¬٤)، قال: حدثنا أبان بن يزيد (¬٥)، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، أن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثه، أن مولى أبي مرة حدثه -[قال أبو عوانة: كذا وقع إليّ، وإنما هو: أن أبا مرة مولى عقيل حدثه] (¬٦) - أن أبا واقد الليثي حدثه، قال: بينا نحن جلوس مع رسول الله ﷺ في حلقة؛ إذ جاء ثلاثة نفر، فأما رجل، فوجد فرجة في الحلقة فجلس،

⦗٣١٠⦘ وأما رجل فجلس خلف الحلقة، وأما رجل فانطلق، فقال النبي ﷺ: "ألا أحدثكم عن خبر هؤلاء الثلاثة: أما هذا الذي جلس في الحلقة فرجل أَوى، فآواه الله، وأما الذي جلس خلف الحلقة، فاستحيا، فاستحيا الله منه، وأما الذي أعرض، فأعرض الله عنه" (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 17، ص 308 (SanadKitab #18144, hlm. urut 11217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.