Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 17, halaman 319

  1. مبتدأ كتاب الاستئذان
  2. باب وجوب جلوس الرجل حيث ينتهي به المجلس، ولا يقوم الرجل من مجلسه، ثم يجلس فيه، ووجوب التوسع والتفسح في المجلس، ووجوب التسليم إذا وقف على المجلس

٩٥٥٧ - حدثنا محمَّد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني و [أحمد بن يوسف] (¬١)، السلمي، قالا: حدثنا عبد الرزاق (¬٢)، قال: أخبرنا معمر، عن الزهريّ، عن سالم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يقيمنَّ (¬٣) أحدكم أخاه، فيجلس في مجلسه".

زاد السُّلمي: قال الزهريّ: قال سالم: فكان (¬٤) الرجل يقوم لابن عمر، فما يجلس في مجلسه (¬٥).

روى الحسن بن أعين، عن معقل، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي

⦗٣٢٠⦘ﷺ قال: "لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة، ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول: تفسحوا" (¬٦).

ورواه (¬٧) حجاج بن منهال (¬٨)، عن حماد (¬٩)، عن حجاج الصواف (¬١٠)، عن أبي الزبير، عن جابر بنحوه (¬١١).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 17، ص 319 (SanadKitab #18144, hlm. urut 11237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.