Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 2, halaman 352

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. باب بيان إباحة الانتفاع بجلد الميتة التي يؤكل لحمها وإن لم يدبغ، وأن الحرام منها أكلها، والدليل على أن الشعر يطهر بالدباغ، وأن ما لا يؤكل لحمها -مما يقع عليه اسم الأهب وإن لم يعرف ما هي- طاهرة إذا كانت مدبوغة

٦٣٢ - حدثنا أبو العباس الغَزِّي (¬١)، حدثنا الفريابي (¬٢)، ح

وَحَدثنا أبو أُمَيَّةَ، حدثنا أبو نُعَيم (¬٣)، وعبيد الله بن موسى (¬٤)، عن سفيان (¬٥)، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وَعْلَةَ قال: سألتُ ابنَ عباس عن الأسقيةِ، فقال: ما أدري ما أقول لك؟ غير أني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "أَيُّمَا إِهَابٍ دبُغَ فقد طَهُرَ" (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 2، ص 352 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.