Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 2, halaman 353

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. باب بيان إباحة الانتفاع بجلد الميتة التي يؤكل لحمها وإن لم يدبغ، وأن الحرام منها أكلها، والدليل على أن الشعر يطهر بالدباغ، وأن ما لا يؤكل لحمها -مما يقع عليه اسم الأهب وإن لم يعرف ما هي- طاهرة إذا كانت مدبوغة

٦٣٣ - حَدثنَا أبو حاتم الرازي (¬١)، ومحمد بن إسحاق الصاغاني قالا: حدثنا عَمرو بن الرَّبيع بن طارق (¬٢)، أخبرنا يحيى بن أيوبَ (¬٣)، عن جَعفر بن ربيعَةَ (¬٤) أنَّ أبا الخير (¬٥) حَدَّثَهُ قال: حَدَّثَني ابنُ وَعْلَةَ السَّبَئي قال: سألتُ عبد الله بن عَباس فقلتُ: إنَّا نكون بالمغربِ فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والوَدَكُ (¬٦)؟ فقال: اشْرَبْ. فَقُلتُ: رَأْيًا تَرَاهُ؟ فقالَ ابن عَباسٍ: سمِعتُ رسولَ الله ﷺ يَقولُ: "دِبَاغُهُ طَهُورُهُ" (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 2، ص 353 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.