Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 2, halaman 354

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. باب بيان إباحة الانتفاع بجلد الميتة التي يؤكل لحمها وإن لم يدبغ، وأن الحرام منها أكلها، والدليل على أن الشعر يطهر بالدباغ، وأن ما لا يؤكل لحمها -مما يقع عليه اسم الأهب وإن لم يعرف ما هي- طاهرة إذا كانت مدبوغة

٦٣٤ - حَدثنا أبو حاتم الرازي، والصاغاني قالا: حدثنا عَمرو بن الرَّبيع [بن طارق] (¬١) أخبرنا يحيى بن أيوبَ، عن يزيدَ بن أبي حَبيب أنَّ أبا الخير حَدَّثَهُ قال: رأيتُ عَلَى ابنِ وَعْلَةَ السَّبئي فَرْوًا فَمَسِسْتُهُ، فقال: ما لك تَمَسُّهُ؟ قد (¬٢) سأَلْتُ عنه عبد الله بن عَباس فقلتُ: إنَّا نكونُ بالمغربِ، وَمَعَنا البَرْبَرُ والمَجُوْسُ نُؤْتَى بِالكَبْشِ قد ذَكَّوهُ (¬٣)، ونحنُ لا نأكلُ ذبائحَهم، ويأتونا (¬٤) بالسِّقَاء يَجْعَلُونَ فيه الوَدَكَ؟

فقال ابنُ عباسٍ: قد سألنا رسولَ الله ﷺ قال: "دِبَاغُهُ طَهُورُهُ" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 2، ص 354 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.